Skip to main content

الشرح الكبير — Page 327

Contributors:

P.327
أدى إلى تعمير ذمة بذمة فيؤدي إلى بيع الدين بالدين والذهب بالذهب أو الورق بالورق أو أحدهما بالآخر لا يدا بيد إن كان الدينان عينا إلا أن يكون المحال عليه حالا ويقبضه قبل أن يتفرقا مثل الصرف فيجوز وبالغ على شرط حلول المحال به بقوله : ( وإن كتابة ) حلت أو عجل السيد عتقه وأحال بها المكاتب سيده على دين له على غريم ( لا ) حلول الدين لمحال ( عليه ) فلا يشترط ( و ) شرطها ( تساوى الدينين ) المحال به وعليه ( قدرا وصفة ) مراده بالتساوي قدرا أن لا يكون المأخوذ من المحال عليه أكثر من الدين المحال به ولا أقل فلا يحيل بخمسة على عشرة وعكسه لأنه ربا في الأكثر ومنفعة في التحول إلى الأقل فيخرج عن المعروف وليس المراد أنه لا بد من تساوي ما عليه لماله حتى يمتنع أن يحيل بخمسة من عشرة على مدينه أو بخمسة من عشرة عليه كما توهم وكذا لا يحيل بخمسة محمدية على مثلها يزيدية ولا عكسه ويلزم من التساوي في الصفة التساوي في الجنس فلا حاجة لزيادته ( وفي ) جواز ( تحوله ) بالأعلى ( على الأدنى ) صفة أو قدرا ومنعه ( تردد ) علل الجواز بأنه معروف والمنع بأنه يؤدي إلى التفاضل بين العينين فمراده بالأدنى ما يشمل الأقل والمذهب المنع فكان الأولى الاقتصار على قوله وتساوي الخ ( وأن لا يكون ) أي الدينان المحال به وعليه ( طعاما من بيع ) أي سلم لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رؤوس الأموال أو اختلفت