وكذا بعده ( كالوصي
) لكن بعده لا قبله ( ولو لم يعرف رشدها ) من غيرهما وظاهره أن تصرفها ماض ولا
يرد كما أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها كما مر في النكاح ( وفي مقدم القاضي خلاف
) هل له ترشيدها بعد الدخول والراجح لا فلو قال وللأب ترشيدها مطلقا ولو لم يعلم
رشدها كالوصي بعده لا المقدم لطابق المعتمد بسهولة . ولما جرى في كلامه ذكر الولي
تكلم عليه بقوله : ( والولي ) على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه
بعد بلوغه ( الأب ) الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب ( وله البيع )
لمال ولده المحجور له ( مطلقا ) ربعا أو غيره ( وإن لم يذكر سببه ) أي البيع بل
وإن لم يكن له سبب مما يأتي لحمله على السداد عند كثير من أهل العلم ( ثم ) يلي
الأب ( وصيه ) فوصى الوصي ( وإن بعد وهل ) هو ( كالأب ) له البيع مطلقا وإن لم
يذكر السبب وإن كان لا بد من سبب من الأسباب الآتية لكن لا يلزمه البيان مطلقا (
أو ) لا يلزمه بيانه ( إلا الربع ) أي المنزل والمراد العقار مطلقا إذا باعه (
فببيان السبب ) الآتي ذكره
الشرح الكبير — صفحة 299
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٩