( وأخرج لحد ) ولو قتلا ويؤخذ الدين من تركته إن وجدت وإلا
ضاع على أربابه ( أو ذهاب عقله ) لعدم شعوره بالضيق المقصود من السجن ( لعوده )
أي إلى عود عقله فيعاد في السجن ( واستحسن ) إخراجه ( بكفيل بوجه لمرض أبويه
وولده وأخيه وقريب ) قربا ( جدا ) أي قريب القرابة لا بعيدها والمراد المرض
الشديد ( ليسلم ) على من ذكر وقال الباجي والقياس المنع وهو الصواب ا ه ( لا
جمعة وعيد ) فلا يخرج لهما ولا لصلاة جماعة بل لوضوء وقضاء حاجة ( و ) لا يخرج لقتال
( عدو إلا لخوف قتله أو أسره ) بموضعه فيخرج إلى موضع آخر . ثم شرع في الكلام على
الحكم الرابع من أحكام الحجر الخاص بقوله : ( وللغريم ) أي رب الدين ومن تنزل
منزلته من وارث وموهوب له الثمن ( أخذ عين ماله ) الثابت له ببينة أو بإقرار
المفلس قبل الفلس ( المحاز ) صوابه المحوز من حاز ولا يقال أحاز ( عنه ) عن
الغريم ( في الفلس ) الواقع بعد البيع ونحوه وقبل قبض الثمن فإن وقع قبله بعد
قبضه السلعة ليقلبها أو ليتروى في أخذها ثم عقد البيع بعد الفلس فلا يكون أحق به
( لا ) المجاز منه في ( الموت ) فلا يأخذه ربه لخراب ذمته فصار بثمنه أسوة
الغرماء فإن لم يحز عنه فهو أحق به فيه أيضا وبالغ على أخذ عين ماله المحوز
الشرح الكبير — صفحة 282
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨٢