پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
لا حيوان وعقار ( ولم تشهد بينة ) أو شاهد مع يمين ( بكحرقه ) أو سرقته أو تلفه لأن الضمان للتهمة عند ابن القاسم فيضمن مع الشروط المذكورة ( ولو شرط ) المرتهن في عقد الرهن ( البراءة ) أي عدم الضمان لأنه من إسقاط الشئ قبل وجوبه والتهمة موجودة خلافا لاشهب القائل بعدم الضمان عند الشرط ( أو علم احتراق محله ) المعتاد وضعه فيه وادعى حرقه مع متاعه فيضمن لاحتمال كذبه ( إلا ببقاء بعضه محرقا ) مع علم احتراق محله فلا ضمان وقوله محرقا فرض مسألة أي معطوبا محرقا أو مقطوعا أو مكسورا أو مبلولا ( وأفتى ) أي أفتى الإمام الباجي ( بعدمه ) أي عدم الضمان ( في العلم ) أي علم احتراق محل الرهن