لا حيوان وعقار ( ولم تشهد بينة ) أو شاهد مع يمين ( بكحرقه )
أو سرقته أو تلفه لأن الضمان للتهمة عند ابن القاسم فيضمن مع الشروط المذكورة (
ولو شرط ) المرتهن في عقد الرهن ( البراءة ) أي عدم الضمان لأنه من إسقاط الشئ
قبل وجوبه والتهمة موجودة خلافا لاشهب القائل بعدم الضمان عند الشرط ( أو علم
احتراق محله ) المعتاد وضعه فيه وادعى حرقه مع متاعه فيضمن لاحتمال كذبه ( إلا
ببقاء بعضه محرقا ) مع علم احتراق محله فلا ضمان وقوله محرقا فرض مسألة أي
معطوبا محرقا أو مقطوعا أو مكسورا أو مبلولا ( وأفتى ) أي أفتى الإمام الباجي (
بعدمه ) أي عدم الضمان ( في العلم ) أي علم احتراق محل الرهن
الشرح الكبير — صفحة 254
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٥٤