Skip to main content

الشرح الكبير — Page 237

Contributors:

P.237
حماية للذرائع لاحتمال أن يكونا قصدا به السلف وسمياه رهنا والسلف مع المداينة ممنوع والطبع المقدور على فكه ولا يعلم زواله كالعدم ومفهوم بيده أنه لو كان بيد أمين فلا يشترط في رهنه طبع وظاهر المصنف أن الطبع شرط صحة والمعتمد أنه شرط لجواز الرهن وعليه فإذا لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء ولكنه يصح ويكون المرتهن أحق به قبل الطبع إن حصل مانع ( وفضلته ) أي فضلة الرهن يصح رهنها بأن رهن رهنا يساوي مائة في دين أقل من مائة كخمسين ثم يرهن الزائد على قدر الدين الأول في دين آخر ( إن علم الأول ورضي ) بذلك ليصير حائز للمرتهن الثاني وهذا إذا كان الرهن بيده فإن كان بيد أمين اشترط رضا الأمين دون المرتهن ( ولا يضمنها ) أي الفضلة المرهونة للثاني المرتهن ( الأول ) إذا كانت بيده