Skip to main content

الشرح الكبير — Page 212

Contributors:

P.212
فإنه شرط في السلم خاصة خلافا لما يفيده كلام المصنف من أنه إن سمي بيعا لا يشترط فيه شئ منها الشرط الأول إزهاؤه للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ( و ) الشرط الثاني فيهما ( سعة الحائط ) بحيث يمكن استيفاء القدر المشتري منه فلا ينافي كونه صغيرا ( و ) الثالث فيما إذا سمي سلما فقط ( كيفية قبضه ) متواليا أو متفرقا وقدر ما يؤخذ منه كل يوم وهذه الثلاث هي معنى كيفية القبض فإن سمي بيعا لم يشترط ذلك وحمل على الحلول لأن لفظ البيع يقتضي المناجزة ولفظ السلم التأجيل ( و ) الشرط الرابع فيهما إسلامه ( لمالكه ) أي مالك الحائط إذ لو أسلم لغيره وهو معين ربما لم يبعه له مالكه فيتعذر التسليم ( و ) الخامس فيهما ( شروعه ) أي في الاخذ حين العقد أو بعد زمن قريب كنصف شهر فقط لا أزيد وإليه أشار بقوله : ( وإن ) تأخر الشروع ( لنصف شهر ) فلا يضر ( و ) السادس فيهما ( أخذه ) أي انتهاء أخذه لكل ما اشتراه ( بسرا أو رطبا ) وزيد سابع وهو اشتراط أخذه كذلك على المعتمد فلا يكفي الاخذ من غير شرط ولا الشرط من غير أخذ ( لا ) أخذه ( تمرا ) أو شرط ذلك فلا يجوز لبعد ما بينه وبين المشتري حين الازهاء وقرب الرطب منه ومحل هذا الشرط حيث وقع العقد عليه بمعياره فإن وقع عليه جزافا فله إبقاؤه إلى أن يتتمر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه وقد دخل في ضمان المبتاع بالعقد ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان الجوائح