( وإلا ) بأن ادعى دفعه قبل الاخذ والعرف الدفع قبل البينونة كما
هو الموضوع ( فهل يقبل ) دعوى المشتري الدفع سواء كان الدفع قبل الاخذ هو الشأن
أو لا ( أو ) يقبل قوله : ( فيما هو الشأن ) أي العرف بالقبض قبل الاخذ وهو
المعتمد وهذا لا يشكل مع موضوع المسألة أن الدفع بل البينونة به ( أو لا ) يقبل
مطلقا جرى عرف بالدفع قبل الاخذ فقط أو به وبالدفع بعده لأنه مقر بقبض المبيع
مدع لدفع ثمنه ( أقوال ) ثلاثة وهذا حيث قبض المشتري السلعة كما هو ظاهر من
كلامه فإن لم يقبضها وادعى دفع الثمن لم يقبل قوله اتفاقا ( وإشهاد المشتري
بالثمن ) أنه في ذمته
الشرح الكبير — صفحة 192
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٩٢