تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( وإلا ) بأن ادعى دفعه قبل الاخذ والعرف الدفع قبل البينونة كما هو الموضوع ( فهل يقبل ) دعوى المشتري الدفع سواء كان الدفع قبل الاخذ هو الشأن أو لا ( أو ) يقبل قوله : ( فيما هو الشأن ) أي العرف بالقبض قبل الاخذ وهو المعتمد وهذا لا يشكل مع موضوع المسألة أن الدفع بل البينونة به ( أو لا ) يقبل مطلقا جرى عرف بالدفع قبل الاخذ فقط أو به وبالدفع بعده لأنه مقر بقبض المبيع مدع لدفع ثمنه ( أقوال ) ثلاثة وهذا حيث قبض المشتري السلعة كما هو ظاهر من كلامه فإن لم يقبضها وادعى دفع الثمن لم يقبل قوله اتفاقا ( وإشهاد المشتري بالثمن ) أنه في ذمته