ما لم يكن تافها لا بال له ( والزعفران والريحان
والقرط ) بضم القاف حشيش يشبه البرسيم في الخلقة ( والقضب ) بفتح القاف
وسكون الضاد المعجمة ما يرعى ( وورق التوت ) يشتري لدود الحرير أو لعلفة (
ومغيب الأصل كالجزر ) والبصل والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره
وقلع شئ منه ويرى فإنه يعرف بذلك ولا يكون مجهولا ( ولزم المشتري باقيها ) أي ما
بقي بعد الجائحة ( وإن قل ) وليس له انحلال العقدة عن نفسه بخلاف الاستحقاق فقد
يخير أو يحرم التمسك بالباقي والفرق كثرة تكرر الجوائح فكان المشتري داخل عليها
بخلاف الاستحاق ( وإن اشترى أجناسا ) مختلفة من حائط أو حوائط في صفقة واحدة (
فأجيح بعضها ) من جنس أو من كل جنس ( وضعت ) بشرطين الأول ( إن بلغت قيمته )
أي قيمة الجنس الذي حصلت فيه الجائحة ( ثلت ) قيمة ( الجميع ) فأكثر أي جميع
الأجناس التي وقع العقد عليها كأن يكون قيمة الجميع تسعين وقيمة المجاح ثلاثين
والشرط الثاني قوله : ( وأجيح منه ) أي من الجنس الذي حصلت فيه الجائحة ( ثلث
مكيلته ) فأكثر فإن عدما أو أحدهما لم توضع ( وإن تناهت الثمرة ) في طيبها ( فلا
جائحة ) لفوات محل الرخصة والمراد بتناهي الطيب بلوغها الحد الذي اشتريت له
من تمر أو رطب أو زهو
الشرح الكبير — صفحة 186
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٨٦