Skip to main content

الشرح الكبير — Page 183

Contributors:

P.183
عادة أو بعدها وقد منع مانع من جذها فيها على عادتها أو شرط أن يأخذ شيئا فشيئا في مدة معينة وأجيحت فيها ( وإن ) كانت الثمرة ( من عريته ) بأن اشتراها معريها بخرصها فأجيحت فتوضع عنه لأنها مبيعة ولا تخرجها الرخصة عن ذلك خلافا لاشهب ( لا ) إن كانت من ( مهر ) فليس للزوجة قيام بجائحتها على الزوج لبناء النكاح على المكارمة هذا قول ابن القاسم ولكن المعتمد الذي به الفتوى أن فيه الجائحة فكان على المصنف أن يقول ولو من عرية أو مهر والرد في الأول على أشهب وفي الثاني على ابن القاسم ثم ذكر شروط وضع الجائحة الثلاثة بقوله : ( إن بلغت ) الجائحة ( ثلث المكيلة ) أي مكيلة المجاح ثمرا أو ثلث الوزن أو العد في موزون أو معدود كبطيخ ( ولو ) كان المجاح ( من ) أحد صنفي نوع ( كصيحاني وبرني ) بيعا معا وأجيح أحدهما وكانت ثلث المجموع ولا ينظر لثلث المجاح وحده وأشار لثاني الشروط بقوله : ( وبقيت ) على رؤوس الشجرة ( لينتهي طيبها ) فإن تركت لا لذلك فلا جائحة فيها