Skip to main content

الشرح الكبير — Page 175

Contributors:

P.175
لأنه غرر لا يعلم مقداره وتكون الزكاة على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده لأنه اشتراه ثمرا لم يبد صلاحه أو زرعا أخضر مع أصله واعترض الحطاب على المصنف بأنه لم ير صحة البيع وبطلان الشرط لغير المصنف في مختصره وتوضيحه وأن الذي في كلام أهل المذهب فساد البيع أي لأنه يؤدي لجهل الثمن إذ لا يدري ما يفضل له منه لو زكى انتهى ( و ) مشترط ( أن لا عهدة ) إسلام وهي درك الاستحقاق أو العيب بأن أسقط المشتري حقه من القيام بما ذكر فإنه لا يلزم وله القيام به لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه وأما التبري من العيب من الرقيق بشرطه المتقدم فصحيح ولا يصح أن يراد بالعهدة عهدة الثلاث أو السنة لأن لكل من المشتري والبائع إسقاطها عند العقد ( و ) مشترطان ( لا مواضعة ) فالبيع صحيح والشرط باطل ويحكم بها لأنها حق لله تعالى ( أو ) مشترط أن ( لا جائحة ) فيبطل الشرط والبيع صحيح وظاهره ولو فيما عادته أن يجاح وقال أبو الحسن إن البيع فيه يفسد أي لزيادة الغرر ( أو ) مشترط ( إن لم يأت ) المشتري ( بالثمن لكذا ) كشهر مثلا ( فلا بيع ) مستمر بينهما فالبيع صحيح ويبطل الشرط