( ما لم يضر بالآخر ) بأن يضر سقي المشتري بثمرة البائع أو سقي البائع بأصل
المشتري ( و ) تناولت ( الدار ) المبيعة أو المكتراة ( الثابت ) فيها بالفعل
حين العقد لا غيره وإن كان شأنه الثبوت ( كباب ورف ) غير مخلوعين لا مخلوعين أو
مهيأين لدار جديدة قبل التركيب ولا ما ينقل من دلو وبكرة وصخر وتراب معد لاصلاحها
فللبائع إلا لشرط ( و ) تناولت الدار ( رحا مبنية بفوقانيتها ) إذ لا يتم الانتفاع
إلا بها خلافا لمن قال إنما تتناول السفلى فقط والباء بمعنى مع ( وسلما سمر ) عطف
على باب ( وفي غيره ) أي وفي تناول الدار السلم غير المسمر ( قولان ) وإنما جرى
القولان في هذا دون الباب المخلوع ونحوه لأن ترك عادته لمحله مظنة عدم الحاجة له
بخلاف السلم فإنه مظنة الحاجة وإن لم يسمر ( و ) تناول ( العبد ) أي العقد على
الرقيق ولو أمة ( ثياب مهنة ) بفتح الميم على الأفصح أي خدمته ولو لم تكن عليه
حين البيع بخلاف ثياب الزينة فلا تدخل إلا بشرط أو عرف ( وهل يوفي ) للبائع (
بشرط عدمها ) بأن شرط أن لا تكون داخلة في البيع وذلك لا يستلزم بيعه مكشوف
العورة إذ لا يمكن من ذلك ( وهو الأظهر أو لا ) يوفي له بشرطه بل يبطل الشرط ويصح
البيع ابن حبيب وبه مضت الفتوى عند الشيوخ وشبه في هذا الثاني ست مسائل بقوله
: ( كمشترط زكاة ما لم يطب ) من حب أو ثمر على البائع فيصح البيع ويبطل الشرط
الشرح الكبير — صفحة 174
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٧٤