فكذلك وإن وقع على
إقرار أو ببينة فالعهدة ( أو ) رقيق ( مسلم فيه ) كأن يسلم دينارا في عبد ( أو
به ) كأن يسلم عبدا في بر لأن السلم رخصة يطلب فيها التخفيف ( أو قرض ) فإذا
اقترض رقيقا فحدث فيه عيب فلا يرد به ويلزم رد غيره إلا أن يرضى المقرض به لأنه
معروف والمأخوذ عن قضائه كذلك ويشمله قوله الآتي أو مأخوذ عن دين ( أو ) رقيق
غائب بيع ( على صفة ) لعدم المشاحة فيه بخلاف المبيع على الرؤية ( أو مقاطع به
مكاتب ) أي دفعه المكاتب عما لزمه من النجوم لتشوف الشارع للحرية إذ ربما
أدت العهدة لعجزه فيرق ( أو ) رقيق ( مبيع على كمفلس ) لأن بيع الحاكم على
البراءة وأدخلت الكاف السفيه والغائب لدين أو غيره كنفقة زوجة ( أو مشترى
للعتق ) أي بشرط عتقه لا عهدة فيه لتشوف الشارع للحرية وللتساهل في ثمنه ( أو
مأخوذ عن دين ) على وجه الصلح للتساهل فيه بخلاف المأخوذ على وجه المشاحة والبيع
ففيه العهدة ( أو رد بعيب ) على بائعه فلا عهدة للبائع على الراد لأنه حل للبيع لا
ابتداء بيع ومثله الإقالة ( أو ورث ) أي إذا خص بعض الورثة رقيق من التركة فلا
عهدة له على بقية الورثة
الشرح الكبير — صفحة 143
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٤٣