أي تساويه أو تزيد فإن نقصت رد مع الولد ما بقي . ثم
استثنى من قوله فله أخذ القديم قوله : ( إلا أن يقبله ) البائع ( بالحادث أو يقل
) العيب الحادث جدا بحيث لا يؤثر نقضا في الثمن ( فكالعدم ) في المسألتين فلا
خيار للمشتري في التماسك وأخذ الأرش بل إنما له التماسك ولا شئ أو الرد ولا شئ
عليه ومثل للقليل جدا بقوله : ( كوعك ) بسكون العين وقد تفتح وهو أمراض يخف
ألمها وهذا أولى من تفسيره بمغث الحمى أي خفيفها لئلا يتكرر مع قوله وخفيف حمى
( ورمد وصداع ) بضم أوله وجع الرأس ( وذهاب ظفر ) ولو من رائعة والظاهر أن ما
زاد على الواحد متوسط في الرائعة فقط ( وخفيف حمى ) وهو ما لا يمنع التصرف (
ووطئ ثيب وقطع ) لشقة ( معتاد ) للمشتري أو للبلد التي يتجر بها كقطعها نصفين
دلس أم لا وكجعلها قميصا أو قباء إن دلس وإلا فمتوسط وأما غير المعتاد فمفوت .
( درس ) ثم شرع في بيان القسم الثالث وهو المفيت بقوله : ( و ) التغير
الحادث عند المشتري ( المخرج عن ) الغرض ( المقصود ) من المبيع ( مفيت ) للرد
بالقديم ولو دلس البائع وإذا كان مفيتا ( فالأرش ) متعين للمشتري على البائع
عند التنازع وأما عند التراضي فعلى ما تراضيا عليه ( ككبر صغير ) عند المشتري
عاقل أو غيره ( وهرم ) وهو ما أضعف القوى والمنفعة أو أكثرهما ( وافتضاض بكر
) بالقاف وبالفاء والمعتمد أنه من المتوسط ولو في العلية وما مشى عليه المصنف
ضعيف
الشرح الكبير — صفحة 130
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٣٠