ولا يمكن الراد أن يقول ذلك لمن صار له حصة المجيز وهو المشتري لانتقال الملك عنه
للمشتري بمجرد الإجازة ( تأويلان ) تم المعتمد القياس في ورثة المشتري والبائع (
وإن جن ) من له الخيار وعلم أنه لا يفيق أو يفيق بعد طول يضر الصبر إليه بالآخر (
نظر السلطان ) في الأصلح له من إمضاء أو رد ( ونظر ) بالبناء للمجهول أي انتظر (
المغمى ) عليه لافاقته لينظر لنفسه ( وإن طال ) إغماؤه بعد مضي زمنه بما يحصل به
الضرر ( فسخ ) البيع ولا ينظر له السلطان وقال أشهب ينظر له ( والملك ) زمن
الخيار ( للبائع ) لأنه منحل فالامضاء نقل لا تقرير ( وما يوهب للعبد ) المبيع
بالخيار في زمنه له أي للبائع ( إلا أن يستثنى ) أي يشترط المشتري ( ماله )
فيتبعه
الشرح الكبير — صفحة 103
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٠٣