تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أوقعته الزوجة أو الحاكم ( إلا ) إذا حكم به ( لايلاء أو عسر بنفقة ) فرجعي ، ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا فطلق الحاكم عليه وقدم في العدة فله رجعتها ( لا إن ) طلق رجعيا و ( شرط ) عليه ( نفي الرجعة بلا عوض ) فيستمر رجعيا ولا تبين وشرط مبني للمفعول فيشمل شرطه وشرطها ( أو طلق ) وأعطى ( أو صالح ) زوجته على مال عليه لها مقرا أو منكرا ( وأعطي ) لها شيئا من عنده . ( وهل ) يكون رجعيا ( مطلقا ) قصد الخلع أم لا ( أو ) رجعيا ( إلا أن يقصد الخلع ) فبائن ( تأويلان ) والراجح منهما أنه رجعي مطلقا وهما في فرع صالح وأعطى ، وأما من طلق وأعطى فرجعي قطعا ، وقال بعضهم في الفرع الثاني : ليس المراد أن لها دينا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا كان بائنا قطعا بل المراد أنه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما ، إما لكون الدين عليها أو لها عليه قصاص ( وموجبه ) أي طلاق الخلع بكسر الجيم أي موقعه ومثبته ( زوج ) أو وكيله ( مكلف ) لا صبي ومجنون ( ولو ) كان الزوج المكلف ( سفيها ) لان له أن يطلق بغير عوض فبه أولى ( أو ) موجبه ( ولي صغير ) حر أو عبد أو ولي مجنون سواء كان الولي ( أبا أو سيدا أو غيرهما ) كوصي وحاكم ومقدمه إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظر ، ولا يجوز عند مالك وابن القاسم أن يطلق الولي عليهما بغير عوض ( لا أب ) زوج ( سفيه و ) لا ( سيد ) عبد ( بالغ ) فلا يجوز لهما الخلع عنهما بغير إذنهما إذ الطلاق بيد الزوج البالغ ولو سفيها أو رقيقا لا بيد الولي والسيد ( ونفذ خلع ) الزوج ( المريض ) مرضا مخوفا ومن في حكمه كحاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع . وأشار بقوله : ونفذ إلى أن الاقدام عليه