Skip to main content

الشرح الكبير — Page 294

Contributors:

P.294
فيشترط أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا ولا آبقا وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية ويغتفر فيه يسير الجهل مما لا يغتفر في الثمن ، فقوله : كالثمن أي في الجملة بدليل قوله : وإن وقع بقلة خل إلخ . وقوله : وجاز بشورة إلخ ، وقوله : أو إلى الميسرة إلخ ، ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله : ( كعبد ) من عبيد مملوكة للزوج أو البائع حاضرة معلومة أو غائبة ووصفت ( تختاره هي ) لأنه داخل على أنها تختار الأحسن وكذا المشتري فلا غرر ( لا ) يختاره ( هو ) أي الزوج وكذا البائع لحصول الغرر إذ لا يتعين أن يختار الأدنى فتأمل . ( وضمانه ) أي الصداق إذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح
الشرح الكبير — Page 294 | أبي البركات سيدي احمد الدردير