Skip to main content

الشرح الكبير — Page 215

Contributors:

P.215
إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره وإلا أبيح إلا أن يرجو نسلا أو ينوي خيرا من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب ما لم يؤد إلى محرم وإلا حرم والأصل فيه الندب فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله : ( ندب لمحتاج ) أي لراغب في الوطئ أو فيمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا نسلا أو لا أو غير راغب ورجا النسل لأنه محتاج حكما ( ذي أهبة ) أي قدرة على صداق ونفقة ( نكاح بكر ) بل البكر مندوب مستقل فالأولى وبكر بالعطف . ( و ) ندب للخاطب ( نظر وجهها وكفيها ) إن لم يقصد لذة وإلا حرم ( فقط ) دون غيرهما لأنه عورة فلا يجوز هذا هو المراد ( بعلم ) منها أو من وليها ويكره استغفالها وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما ، وجاز للمرأة الوكيلة نظر زائد على الوجه والكفين من حيث أنها امرأة لا مندوب من حيث أنها وكيلة إذ الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليهما . ( وحل لهما ) أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطئ نظر كل جزء من جسد صاحبه ( حتى نظر الفرج ) وما ورد من أن نظر فرجها يورث العمى منكر لا أصل له ( كالملك ) التام المستقبل به دون مانع فيحل له وللأنثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج بخلاف معتقة لأجل ومبعضة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى . ( و ) حل لزوج وسيد ( تمتع بغير ) وطئ ( دبر )