پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
العقد أو هو والركوع أو لم ينوهما ، وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقا ، وأما الصلاة فصحيحة في القسمين ، فإن حصل فصل بطلت فيها فحق التعبير أن يقول إلا لمسبوق وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأه حال قيامه تأويلان وإلا فكلامه رحمه الله في غاية الاجمال ( وإنما يجزئ الله أكبر ) بتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعيا بالعربية
الشرح الكبير — صفحه 232 | أبي البركات سيدي احمد الدردير