پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
( و ) ندب ( لام ولد ) فقط ( و ) لحرة ( صغيرة ) تؤمر بالصلاة ( ستر ) في الصلاة ( واجب على الحرة ) البالغة ، وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ ( وأعادت ) الصغيرة في ترك القناع ( إن راهقت ) بوقت قاله أشهب ( للاصفرار ) في الظهرين وللطلوع في غيرهما ( ككبيرة ) حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد بل لو قال : وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن وأخصر لأنه قدم حكم الحرة الكبيرة من أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت ( إن تركا ) الأولى إن تركتا ( القناع ) وصلا باديتي الشعر ( كمصل بحرير ) لابسا له
الشرح الكبير — صفحه 216 | أبي البركات سيدي احمد الدردير