( و ) ندب ( لام ولد ) فقط ( و ) لحرة ( صغيرة
) تؤمر بالصلاة ( ستر ) في الصلاة ( واجب على الحرة ) البالغة ، وكذا الصغير
المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ ( وأعادت ) الصغيرة في ترك القناع
( إن راهقت ) بوقت قاله أشهب ( للاصفرار ) في الظهرين وللطلوع في غيرهما (
ككبيرة ) حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد بل لو قال : وأعادتا بضمير التثنية لكان
أحسن وأخصر لأنه قدم حكم الحرة الكبيرة من أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت ( إن
تركا ) الأولى إن تركتا ( القناع ) وصلا باديتي الشعر ( كمصل بحرير ) لابسا له
الشرح الكبير — صفحة 216
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢١٦