Skip to main content

الشرح الكبير — Page 205

Contributors:

P.205
( و ) إن لم ( يطأ نجسا ) عامدا مختارا ( و ) إن لم ( يتكلم ) فإن تكلم ( ولو سهوا ) وإن قل بطلت . ( و ) الخامس بقوله : ( إن كان ) يصلي ( بجماعة ) أي فيها إماما أو مأموما ( واستخلف الإمام ) ندبا من يتم بهم فإن لم يستخلف وجب عليهم في الجمعة وندب في غيرها فإذا غسل وأدرك الخليفة أتم خلفه .
الشرح الكبير — Page 205 | أبي البركات سيدي احمد الدردير