بمنعه وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع بل قال يجوز وان عظم وهذان
القولان مردودان بهذا الحديث الصريح والله أعلم قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله الرزى ) هو
براء مضمومة ثم زاي مشددة قوله ( فأطرتها بين نسائي ) أي قسمتها قوله ( ان أكيدر دومة )
هي بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان وزعم ابن دريد أنه لا يجوز إلا لضم وأن المحدثين
شرح صحيح مسلم — صفحة 49
مساهمون: النووي
ص٤٩