Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 239

Contributors:

P.239
فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تستبح وفى رواية فهلا نملة واحدة قال العلماء وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ولم يعتب عليه في أصل القتل والاحراق بل في الزيادة على نملة واحدة قوله تعالى فهلا نملة واحدة فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية وأما غيرها فليس لها جناية وأما في شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار للحيوان الا إذا أحرق إنسانا فمات بالاحراق فلوليه الاقتصاص باحراق الجاني وسواء في منع الاحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) وفى رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة أما قربة النمل فهي منزلهن والجهاز بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع