Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 104

Contributors:

P.104
حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا وإن كان فثلاثة أوجه أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث والثاني لا يحرم وأصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السيد جاز والا فهو حرام قالوا وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريق الأصابع فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير اذنه فحرام وان أذن جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة وقال القاضي عياض اختلف العلماء في المسألة فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون الوصل ممنوع بكل شئ سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا وقال الليث بن سعد النهى مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها وقال بعضهم يجوز جميع ذلك وهو مروى عن عائشة ولا يصح عنها بل الصحيح عنا كقول الجمهور قال القاضي فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر