Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 218

Contributors:

P.218
حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال مكحول والحسن والأوزاعي يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعي إلا سلاحه وثيابه التي عليه وقال الحسن إلا الحيوان والمصحف واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله قال الجمهور وهذا حديث ضعيف لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف قال الطحاوي ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمر وكل ذلك منسوخ والله أعلم باب تحريم هدايا العمال قوله ( استعمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية ) أما الأسد فبإسكان