أوصاله فلم يلق في البئر ) الأوصال المفاصل قوله ( فلم يلق ) هكذا هو بعض النسخ بالقاف فقط
وفي أكثرها فلم يلقى بالألف وهو جائز على لغة وقد سبق بيانه مرات وقريبا قوله في رواية
أبي بكر بن أبي شيبة ( وكان يستحب ثلاثا ) هكذا هو في نسخ بلادنا يستحب بالباء الموحدة
شرح صحيح مسلم — صفحة 154
مساهمون: النووي
ص١٥٤