قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( قاربوا بين أولادكم ) قال القاضي رويناه قاربوا بالباء من المقاربة
وبالنون من القران ومعناهما صحيح أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره قولها ( انحل
ابني غلامك ) هو بفتح الحاء يقال نحل ينحل كذهب يذهب
باب العمرى
قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى
الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) وفي رواية من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه
فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه وفي رواية قال جابر إنما العمرى التي أجاز رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى