أنهم رأوا ذكره في فرجها فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر وإن كانوا كفارا فلا اعتبار
بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا قوله ( رجم رجلا من اليهود وامرأته ) أي صاحبته التي زنا
شرح صحيح مسلم — Page 210
Contributors: النووي
P.210
Contributors: النووي