الآخر وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين
عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ثم
قال في آخر الحديث فانكفأ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى كبشين أملحين فذبحهما فقال
الناس إلى غنيمة فتوزعوها فهذا هو الصحيح وهو دافع للإشكال
باب صحة الإقرار بالقتل
( وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه )
قوله ( جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وسلم ) أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت
أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته ) أما النسعة فبنون
مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة وهي حبل من جلود مضفورة وقرنه جانب رأسه وقوله
( يختبط ) أي يجمع الخيط وهو ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه
شرح صحيح مسلم — صفحة 172
مساهمون: النووي
ص١٧٢