قوله ( نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الورق بالذهب دينا ) يعني مؤجلا أما إذا باعه
بعوض في الذمة حال فيجوز كما سبق قوله ( أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا )
يعني سواء ومتفاضلا وشرطه أن يكون حالا ويتقايضا في المجلس
شرح صحيح مسلم — صفحة 16
مساهمون: النووي
ص١٦