Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 222

Contributors:

P.222
إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدى ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها فقال الشافعي وطائفة بائعها بالخيار إن شاء بركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الافلاس والموت وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع فيها بل تتعين المضاربة وقال مالك يرجع في صورة الافلاس ويضارب في الموت واحتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبي داود وغيره وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشئ يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وليس بثابت عنهما قوله ( حدثنا محمد بن المثنى محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن