Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 124

Contributors:

P.124
العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم اخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقى شئ فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة اعتاقه فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال هذا تفصيل مذهب الشافعي وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور وقال الحكم وحماد ترثه ورثة أمه وقال آخرون عصبة أمه روى هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل قال أحمد فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة وقال أبو حنيفة إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في اثبات الرد والله أعلم قوله ( فتلاعنا في المسجد ) فيه استحباب كون اللعان في المسجد وقد سبق بيانه قوله ( فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي فقال ابن جبير قلت نعم ) أما قوله أنه قائل فهو من القيلولة وهي النوم نصف النهار وأما قوله ابن جبير فهو برفع ابن وهو استفهام أي أأنت ابن جبير قوله ( فوجدته
شرح صحيح مسلم — Page 124 | النووي