Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 218

Contributors:

P.218
صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة ونقل القاضي الاجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ بل بأي شئ أولم من الطعام حصلت الوليمة وقد ذكر مسلم بعد هذا وفي وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم وفي وليمة زينب أشبعنا خبزا ولحما وكل هذا جائز تحصل به الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج قال القاضي واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ولم تكرهه طائفة قال واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها قوله ( فصلينا عندها صلاة الغداة ) دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداة وقال بعض أصحابنا