Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 163

Contributors:

P.163
ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض وهذا مجمع عليه وما روى عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض وفيه أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته وفيه جواز النافلة جماعة وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل وقد سبق بيانه في الباب قبله وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله صففت أنا واليتيم وراءه وفيه أن للصبي موقفا من الصف وهو الصحيح المشهور من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا يكونان هما والإمام صفا واحدا فيقف بينهما وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه فعندهم يحنث وعندنا لا يحنث واحتجوا بقوله من طول ما لبس وأجاب أصحابنا