ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطرق ما يخاف به مفسدة ونحو ها وهذا النهي عن
منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذا ت زوج أو سيد ووجدت
الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط قوله ( فيتخذنه
دغلا ) هو بفتح الدال والغين المعجمة وهو الفساد والخداع والريبة قوله ( فزبره ) أي نهره
قوله ( فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ) وفي رواية فزبره وفي رواية فضرب في صدره فيه
تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه وفيه
تعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا قوله صلى الله عليه وسلم
( لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم ) هكذا وقع في أكثر
الأصول استأذنوكم وفي بعضها استأذنكم وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وعوملن معاملة
شرح صحيح مسلم — صفحة 162
مساهمون: النووي
ص١٦٢