تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح أصول الكافي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( المجالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدِّث بحديث يكتمه صاحبه إلاّ بإذنه إلاّ أن يكون ثقة أو ذكر له بخير ) . * الشرح : قوله : ( وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلاّ بإذنه ) عموماً أو خصوصاً لشخص ومع ذلك لابد من كتمانه إن كان في إظهار سوء عاقبة لا يعلمه صاحبه . ( إلاّ أن يكون فقهاً أو ذكراً له بخير ) فإن إظهارهما لا يحتاج إلى الإذن إلاّ أن يكون في إظهاره الفقه ضرر . وفي بعض النسخ « ثقة » بدل فقهاً .
شرح أصول الكافي — صفحة 135 | محمد صالح المازندراني / الميرزا أبو الحسن الشعراني