عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( المجالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدِّث بحديث يكتمه صاحبه إلاّ بإذنه إلاّ أن
يكون ثقة أو ذكر له بخير ) .
* الشرح :
قوله : ( وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلاّ بإذنه ) عموماً أو خصوصاً لشخص
ومع ذلك لابد من كتمانه إن كان في إظهار سوء عاقبة لا يعلمه صاحبه .
( إلاّ أن يكون فقهاً أو ذكراً له بخير ) فإن إظهارهما لا يحتاج إلى الإذن إلاّ أن يكون في إظهاره
الفقه ضرر . وفي بعض النسخ « ثقة » بدل فقهاً .
شرح أصول الكافي — صفحة 135
مساهمون: محمد صالح المازندراني
ص١٣٥