على مجازه فعلى ما قبل البلوغ وذلك أن إقامة الأبوين على دينهما سبب يجعل الولد تابعاً لهما
فلما كانت الإقامة سبباً جعلت تهويداً وتنصيراً مجازاً ، ثم اسند إلى الأبوين توبيخا لهما وتقبيحاً
عليهما ، فكأنه قال : وإنما أبواه باقامتهما على الشرك يجعلانه مشركاً . ويفهم من هذا أنه لو أقام
أحدهما على جعل رسول الله ( عليه السلام ) حكم الأولاد قبل أن يفصحوا بالكفر وقبل أن يختاروا لأنفسهم
حكم الاباء فيما يتعلق بأحكام الدنيا . وأما حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجود الفكر من
الأولاد .
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي جميلة ، عن محّد الحلبي ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ، ( فطرة الّتي فطر النّاس عليها ) قال : فطرهم على التوحيد .
شرح أصول الكافي — صفحة 41
مساهمون: محمد صالح المازندراني
ص٤١