تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح أصول الكافي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
عل الحل ما كان يذهب إليه شيخنا رحمة الله عليه وهو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال ما ورد من التشدد في الخمس والاستبداد به فهو يختص الأموال . * الأصل : 27 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إذ دخل عليه صالح بن محمد ابن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حلّ فإنّي أنفقتها ، فقال له : أنت في حلّ ، فلمّا خرج صالح ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحدهم يثب على أموال حقّ آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً . * الشرح : قوله ( أتراه ظن أني أقول : لا أفعل ) دل ذلك ظاهراً على أن الخمس كله حق الإمام إلاّ أنه يصرف بعضه في الوجوه المذكورة ويحتمل أن يكون بعضه حقاً للأصناف المذكورين إلاّ أن الإمام أولى بهم من أنفسهم فلذلك كان له أن يحل المتصرف في حقوقهم أيضاً ثم قوله : « ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً » دل ظاهراً على أن من أحل له الإمام أيضاً مسؤول وهو بعيد جداً ولا يبعد تخصيص السؤال بمن عداه والله أعلم . * الأصل : 28 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليه الخمس . كمل الجزء الثاني من كتاب الحجّة [ من كتاب الكافي ] ويتلوه كتاب الإيمان والكفر . والحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين .