عدمه كما في هذا المصحف الذي جمعوه في عهد عثمان فيفهم بقرينة الأمر بطاعتهم أولاً ، وإنّما
لم يذكرهم هنا للتنبيه على أن الرجوع إليهم رجوع إلى الله وإلى الرسول ، وفيه دلالة بمفهوم الشرط
على أن الإجماع حجّة .
* الأصل :
2 - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عمر
قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ) قال : هم
الأئمّة من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) أن يؤدّي الإمام الأمانة إلى من بعده ولا يخصّ بها غيره ولا يزويها عنه .
* الشرح :
قوله ( قال هم الأئمّة ) أي الخطاب في يأمركم للأئمّة .
قوله ( أن يؤدّي الإمام ) أي أمر أن يؤدّي الإمام ، فحذف الفعل بقرينة المقام .
قوله ( ولا يزويها عنه ) أي لا يخفيها عنه ، يقال : زوى فلان المال عن وارثه أي أخفاه عنهم .
3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن فضيل ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : ( إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ) قال : هم
الأئمّة يؤدّي الإمام إلى الإمام من بعده ولا يخصُّ بها غيره ولا يزويها عنه .
4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن ابن
أبي يعفور ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( إنّ الله يأمركم
أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ) قال : أمر الله الإمام الأوّل أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كلَّ شيء
عنده .
* الأصل :
5 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن زرين ، عن عبد الله
بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يموت الإمام حتّى يعلم من يكون من بعده فيوصي
[ إليه ] .
* الشرح :
قوله ( لا يموت الإمام حتى يعلم ) على صيغة المجهول من الإعلام أو على صيغة المعلوم من
العلم والمقصود أن العلم بذلك حاصل له قبل الموت لا أنه يحصل له عند الموت .
شرح أصول الكافي — صفحة 87
مساهمون: محمد صالح المازندراني
ص٨٧