الباعث الوارث » فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله « 1 » .
- عن الصادق ( ع ) قال : تقول إذا غرست أو زرعت : « مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » « 2 » .
- روي عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : إذا أردت أن تلقي الحب في الأرض فخذ قبضة من ذلك البذر ثم استقبل القبلة ثم قل :
« أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ ، أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ »
« 3 » ثم قل : « لا بل الله الزارع لا فلان وتسمي باسم صاحبه » ثم قل :
« اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله مباركا وارزقه السلامة والعافية والسرور والغبطة » ، ثم إبذر الذي بيدك وسائر البذر « 4 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبا « 5 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : مكروه قطع النخل ، وسئل ( ع ) عن قطع الشجرة فقال : لا بأس به ، قلت : فالسّدر ، قال : لا بأس به ، إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل ، فأما ها هنا فلا يكره « 6 » .
- عن البزنطي قال : سألت الرضا ( ع ) عن قطع السدر ، فقال : سألني رجل من أصحابك عنه وكتبت إليه أن أبا الحسن قطع سدرة وغرس مكانه عنبا « 7 » .
- عن الصادق ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) قال : إن عليا ( ع ) كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 263 ، ح 5 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 263 ، ح 6 .
( 3 ) سورة الواقعة ، الآيتين : 63 - 64 .
( 4 ) البحار : ج 100 ، ص 67 ، ح 18 .
( 5 ) الوسائل : ج 13 ، ص 198 ، باب 7 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل : ج 13 ، ص 198 ، باب 7 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 3 .
( 7 ) البحار : ج 100 ، ص 65 ، ح 12 .
( 8 ) البحار : ج 100 ، ص 65 ، ح 11 .