إلّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار أو وكار ، أو ركاز . فالعرس التزويج .
والخرس النّفاس بالولد . والعذار الختان ، والوكار في بناء الدّار وشرائها ، والرّكاز الرجل يقدم من مكة « 1 » .
- قال رسول الله ( ص ) : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتّى يرحل عنهم « 2 » .
- قال رسول الله ( ص ) : الضيافة أول يوم حقّ والثاني والثالث ، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه قال : ثم قال : لا ينزلنّ أحدكم على أخيه حتى يوثمه « 3 » قالوا : يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال : حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه « 4 » .
- عن ابن أبي يعفور قال : رأيت لأبي عبد الله ( ع ) ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك ، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة .
- وقال : نهى رسول الله ( ص ) أن يستخدم الضيف « 5 » .
- عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي ، عمّن أخبره قال : نزل بأبي الحسن الرّضا ( ع ) ضيف وكان جالسا عنده يحدّثه في بعض اللّيل ، فتغيّر السّراج فمدّ الرجل يده إليه ليصلحه فزبره « 6 » أبو الحسن ( ع ) ثمّ بادره بنفسه فأصلحه ثم قال : إنّا قوم لا نستخدم أضيافنا « 7 » .
- قال أبو جعفر ( ع ) : من التّضعيف ترك المكافاة ، ومن الجفاء استخدام الضيف ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 16 ص 454 باب 33 من كتاب الأطعمة والأشربة ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 16 ص 455 باب 35 من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 .
( 3 ) وثمه يثيمه : دقه وكسره وما أوثمها ما أقل رعيها ، وقوله ( عليه السلام ) : يوثمه أي يوقعه في التعب والمشقّة والتكلّف في الإنفاق .
( 4 ) الوسائل : ج 16 ص 456 باب 36 من كتاب الأطعمة والأشربة ح 2 .
( 5 ) الوسائل : ج 16 ص 457 باب 37 من كتاب الأطعمة والأشربة ح 1 .
( 6 ) فزبره : زبره عن الأمر : منعه ونهاه عنه .
( 7 ) الوسائل : ج 16 ص 457 باب 37 من كتاب الأطعمة والأشربة ح 3 .