وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة : من جهة أنه لا يخص واحدا
بعينه ، فكل أسد يصدق عليه أسامة ، وكل عقرب يصدق عليها أم عريط ،
وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة .
وعلم الجنس : يكون للشخص ، كما تقدم ، ويكون للمعنى كما مثل بقوله :
" برة للمبرة ، وفجار للفجرة " .
* * *
شرح ابن عقيل — Page 129
Contributors: ابن عقيل الهمداني
P.129