Skip to main content

شرائع الإسلام — Page 623

Contributors:

P.623
وتقف الفرقة في المباراة ، على التلفظ بالطلاق ، اتفاقا منا . وفي الخلع على الخلاف ( 84 ) .
Footnote
( 84 ) : فلو قال ( بارأتك بألف ) بدون ذكر الطلاق بإجماع الشيعة لا ينقطع النكاح ، وأما في الخلع بدون لفظ الطلاق كان خلاف في أنه يقع أم لا .