وتقف الفرقة في المباراة ، على التلفظ بالطلاق ، اتفاقا منا . وفي الخلع على
الخلاف ( 84 ) .
هامش
( 84 ) : فلو قال ( بارأتك بألف ) بدون ذكر الطلاق بإجماع الشيعة لا ينقطع النكاح ، وأما في الخلع بدون لفظ الطلاق كان خلاف في أنه يقع
أم لا .
مساهمون: المحقق الحلي