على تسعين ، كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا ( 67 ) ، فيوضع من رأس المال .
الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب ( 68 ) أن يشتري جارية يطأها ، وإن أذن له المالك .
وقيل : يجوز مع الإذن . أما لو أحلها بعد شرائها ، صح .
السادسة عشرة : إذا مات ( 69 ) وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه ،
كان أحق به . وإن جهل ، كانوا فيه سواء ( 70 ) . فإن جهل كونه مضاربة ، قضي به ميراثا .
هامش
( 67 ) لأنه هو نسبة العشرة إلى التسعين رياضيا بالضبط ( من رأس المال ) فيكون رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع ( 9 / 888 ) .
( 68 ) أي : للعامل : ( وإن أذن له المالك ) في وطئها إذنا قبل الشراء ، لأنه تعليق ( أحلها ) بالتحليل الشرعي الذي سيأتي في كتاب النكاح
حلية وطئ الأمة بالتحليل ، بأن يقول مالك الأمة لرجل : ( أحللت لك هذه الأمة ) أو ما شابه ذلك .
( 69 ) أي : : مات العامل ( أموال ) أخذها من أصحابه بعنوان ( المضاربة )
( 70 ) أي : يوزع عليهم بالسوية ، ( قضى به ميراثا ) أي : كان محكوما بأنه إرث فيعطي للورثة .