( 157 ) الحرائر يسبين ثم يشترين
( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي مرة عن الحسن في رجل سبيت امرأته
فافتداها زوجها من العدو تكون أمته ؟ قال : لا .
( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نساء حرائر أصابهن العدو
فابتاعهن رجل : أيصيبهن ، قال : لا ، ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن
به ولا يرد عليهن .
( 158 ) أهل الذمة يسبون ثم يظهر عليهم المسلمون
( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن مساور الوراق قال : سألت الشعبي عن امرأة من
أهل الذمة سباها العدو ثم ظهر عليها المسلمون فوقعت في سهم رجل منهم قال : ترد إلى
أهلها .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل الذمة يسبيهم العدو ثم
يظهر عليهم المسلمون ، قال : لا يسترقون .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن جابر عن عامر قال : أهل الذمة لا يباعون .
( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : الأحرار لا يباعون .
( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن عون عن غاضرة العنبري قال : أتينا عمر ، ابن
عون : إما قال : في نساء ، وإما قال : في إماءكن مباعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهم أن
يقوموا على آبائهم وأن لا يسترقوا .
( 159 ) الحر يشتريه الرجل
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أسر العدو رجلا من المسلمين
فاشتراه تاجر سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ما اشتراه به ، وإذا أسروا مملوكا للمسلمين
فاشتراه تاجر ثم وجده مولاه فهو أحق به بثمنه ، وإذا اشتروا رجلا من أهل الذمة سعى
للتاجر حتى يؤدي إليه ثمنه .
هامش
( 157 / 2 ) [ ولا ] أضفناها ولم تكن في الأصل إنما هي ضرورية لتمام المعني المعني واتساق النص .
( 158 / 1 ) لأنه ليست من العدو لتسبي وتقع عليها المقاسم بل لها عهد وذمة .
( 158 / 5 ) يقوموا : تحدد لهم قيمة هي ثمن ما يماثل حالهم ويسدد آباءهم القيمة ويستردونهم .
( 159 / 1 ) إذ أن المال الذي دفعه التاجر هو كالفدية لتحريره من الأسر