( 106 )
العبد أيسهم له شئ إذا شهد الفتح
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال :
شهدت خيبر وأنا عبد مملوك ، فلما فتحوها ، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال : " تقلد
هذا " ، وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن
عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت مع مولاي جيبر وأنا مملوك ، فلم يقسم لي من الغنيمة
شيئا وأعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت أجره إذا تقلدته .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وعن عمرو بن
شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : ليس للعبد من الغنيمة شئ .
( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس له
في المغنم نصيب .
( 107 ) من قال : للعبد والأجير سهم
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم والحسن وابن سيرين قالوا : من
شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم .
( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن وابن سيرين والحكم قالوا :
العبد والأجير إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة .
( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا شهد التاجر
والعبد قسم له وقسم للعبد .
( 4 ) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : يسهم للعبد .
( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ذئب عن خالد الحارث بن عبد الرحمن عن أبي
قرة قال : قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي .
هامش
( 106 / 1 ) أعطاني من خزي المتاع أي شيئا من المتاع قليل القيمة .
( 106 / 2 ) أي كان سيفا طويلا .
( 107 / 1 ) أي أن السهم إنما هو لقتاله لا لعبوديته ولا لحريته .
( 107 / 2 ) أي أعطوا ما دون سهم الراجل