( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة قال :
اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جمل ، فجاء كل واحد منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهدين
يشهدان أنه جمله ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن سلمة بن كهيل قال : كنا
جلوسا عند شريح إذ أتاه قوم يختصمون إليه في عمري جعلت لرجل حياته ، فقال له :
هي له حياته وموته ، وأقبل عليه الذي قضى عليه يناشده فقال شريح : لقد لامني هذا في
أمر قضى به النبي صلى الله عليه وسلم .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه عن المسور أن عمر
استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه
بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر : لتأتين بمن يشهد ، فشهد له محمد بن مسلمة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن
عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وفي
الحمل غرة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن
شر حبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت
لأب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللأخت ، وائت ابن مسعود فسأله فإنه
سيتابعنا ، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال ابن مسعود : { قد ضللت
إذا وما أنا من المهتدين } ولكن سأقضي بما قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة
الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .
هامش
( 1 / 6 ) أي قسم الحق فيه على الشهود فكان لكل شاهد ربع الجمل وكان بالتالي للمدعيان لكل واحد منهما
النصف وذلك لتساوي البينة .
( 1 / 8 ) الاملاص : الاسقاط بسبب ضربة أو دفعة أوقعتها فأسقطت جنينها .
( 1 / 9 ) الدية إن ماتت الحامل .
والعاقلة العصبة لجهة الأب .
( 1 / 10 ) وبداية الآية { قل لا اتبع أهواء كم } أي إن تابعهم على قولهم فقد ضل لان الحق ليس ما قالوه
ولا ما حكموا به . والآية من سورة الأنعام ( 56 )