( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح
قال : جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم القسامة حتى أوفوا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين
قال : إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الايمان .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال :
إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الايمان الأول فالأول .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر
ابن عبد العزيز أنه ردد الايمان على سبعة نفر في القسامة أحدهم جان .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا نقص
من الخمسين في القسامة رجل لم يجزها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : أما
الذي عليه الناس اليوم فترديد الايمان .
( 173 ) القتيل يوجد بين الحيين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن
عليا كان إذا وجد القتيل بين القريتين قاس ما بينهما .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال : وجد قتيل
بين حيين من همدان بين وادعة وحيوان ، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال : انطلق
معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن
الحارث بن الأزمع قال : وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب ، فكتب عامل عمر إليه ،
فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين ، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به .
هامش
( 172 / 4 ) وترد عليهم الايمان لأنها لم تكن وافية فلم تقبل .
( 172 / 5 ) أحدهم جان : أي متهم بالجناية .
( 173 / 1 ) والقياس لمعرفة أقرب القريتين إلى مكان القتيل وأقربهما إلى مكانه تتحمل ديته .
( 173 / 3 ) خذهم به : أوجب عليهم القسامة إن ادعوا البراءة أو تسليم القاتل إن كانوا منهم والدية على كل
حال واجبة .